في عجمة (1) الرمل لا يرجى وجوده، ولا ينشد مفقوده، ومع ذلك فقد أرصد لمنفقه أليم العذاب، وعقيم العقاب (2).
130 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب كتبه لبعض الوفود: " لا يباح ماؤه ولا يعقر أرعاؤه " (3)، وهذه استعارة، والمراد به لا يقطع ما فيه من شجر أو كلا إلا بإذن صاحبه، فشبه عليه الصلاة والسلام ما يقطع من الشجر بما يعقر (4) من الإبل. وذلك من التشبيهات الواقعة والتمثيلات النافعة، لان سقوط الشجر عن قطعها، كسقوط البدنة عن عقرها (5).