لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج "، وهذه استعارة عجيبة، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة. ويقال: أخدج الرجل صلاته: إذا لم يقرأ فيها فهو مخدج وهي مخدجة. وقال بعض أهل اللغة: يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أو ان النتاج، وإن كان تام الخلقة، وأخدجت إذا ألقته ناقص الخلق، وإن كان تام الحمل، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي نقصان (1) إلا أنها مع نقصانها مجزئة، وذلك كما تقول في قوله عليه الصلاة والسلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " إنما أراد به نفى الفضل لا نفى الأصل، فكأنه قال: لا صلاة كاملة أو فاضلة إلا في المسجد، وإن كانت مجزئة في غير المجسد. فنفى عليه الصلاة والسلام كمالها ولم ينف أصلها. ومما يؤكد ذلك الخبر الخبر الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " لا غرار في صلاة ولا تسليم " أي لا نقصان فيهما (2) من قولهم: ناقة مغار إذا نقص لبنها، ومنه الحديث الآخر: لا تغاروا التحية، أي لا تنقصوا السلام وردوا
(١١٢)