ويقرطس في الأغراض (1)، ولا يتدبرون ما وراء تلك الألفاظ من حكم واجب، وأمر لازم، وفرض متعين، وحق مبين (2).
302 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام أطلق فيه الشرب في الأوعية بعد أن كان حظره (3): " ونهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا ما شئتم ألا من أوكى (4) سقاءه؟
على إثم ". وهذا القول مجاز، والمراد إطلاق الشرب في الأوعية التي وقع النهى عنها كالدباء (5) والحنتم والنقير والمزفت إذا كان