مجاز، وأصل التشذر: أن الناقة إذا ألقحت عقدت ذنبها، ونصبته على عجزها، قال الشاعر:
لها ذنب كالقنو قد مذلت به * وأسمح للتخطار بعد التشذر (1) فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن الكلام الذي سمعه أعرب له عما في ضمنه من الوعيد، كما أن تشذر الناقة بذنبها دليل على لقاح بطنها، ويجوز أن يكون المراد صفة ذلك الكلام، بالارتفاع والعلو، والاشتطاط والغلو، تشبيها بذنب الناقة إذا عقدته لا قحة، ورفعته شامذة (2).
187 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الايمان هيوب (3) " وفى هذا الكلام مجاز، لان فيه تقدير كلام محذوف، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: " صاحب الايمان هيوب "،