مستند إليه ومعتمد، وإنما جعل عليه الصلاة والسلام الامر مستندا لهم، لأنهم القائمون بأحكامه، والمقيمون لاعلامه، فهم له كالمساك والسناد، والدعائم والعماد، ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام على الرواية الأخرى: " إذا وسد (1) الامر إلى غير أهله " على فعل ما لم يسم فاعله (2).
325 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله سبحانه، وقتل نفس بغير حق، أو بهت (3) مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة (4) يقتطع بها مال بغير حق " وهذا مجاز، والمراد أو يمين مصبورة: أي مكرهة على الكذب من قولهم: فلان مصبور على