الجنة ". فقوله عليه الصلاة والسلام: مات في الثدي مجاز، والمراد أن الموت أصابه وهو يرضع، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال:
مات وهو في الرضاع، وذلك كقول القائل: ابن فلان في الصياغة، أو ولد فلان في التجارة إذا أراد أنه قد دفع إلى من يعلمه هذه الصناعة فهو مقصور على ذلك، ومأخوذ به، ولم يفرغ بعد من تعلمه، ومثل ذلك أيضا قولهم: ابن فلان بعد في أبجد أو في ألف با تا ثا: أي هو بعد في تعلمه هذه الحروف المخصوصة، ولم يستكمل علمها، فينتقل عنها إلى غيرها، ولابد من حمل الكلام على تقدير مضاف محذوف وهو رضاع الثدي، فيكون المعنى صحيحا، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: مات وهو في رضاع الثدي، ولذلك نظائر كثيرة، وأمثال مشهورة، وبابه ما جاء في التنزيل من قوله تعالى - واسئل القرية - والمراد أهل القرية، وما في معنى ذلك (1).
300 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا وقعت (2) الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "، وهذا القول مجاز، والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك، وطريقة