91 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " لا يصل الرجل وهو زناء " (1)، وهذا القول مجاز، لان أصل الزناء الضيق والاجتماع. وقال الأخطل يذكر حفرة القبر:
وإذا قذفت إلى الزناء (2) تعرها * غبراء مظلمة من الأحفار ويقال: قد زنأ بوله يزنأ زنوءا إذا احتقن، وأزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه، فسمى الحاقن زناء لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه، وموضع المجاز من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق، وإنما الضيق وعاء البول، إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته نوطا معلقا به، جاز أن يجرى اسمه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصل الرجل وهو زناء، وفيه من الفائدة ما ليس في قوله: وهو حاقن، لان الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير، والزناء هو الضيق، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل (3).