247 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض أخيه بظلم " وهذه استعارة، والمراد بالاقتراض هاهنا: القدح في العرض، والحز فيه والنيل منه، فهو افتعال من القرض الذي هو القطع، ومنه قول ذي الرمة:
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف * شمالا وعن أيمانهن الفوارس (1) يقول: يقطعن أوساط هذا الموضع المذكور بطي شقته؟، وتجاوز مسافته، وقولهم: أقرض فلان فلانا مالا راجع إلى هذا المعنى.
والمراد أنه اقتطع له من ماله قطعة فسلمها إليه، وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الخبر: " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض أخيه بظلم " لا يدل على أن من فعل غير ذلك من الافعال التي يستحق عليها الذم، ويعظم بها الاثم. لا حرج عليه في الحقيقة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كأنه قال: " لا حرج في فعل مالا إثم فيه إلا على رجل اقترض عرض أخيه " (2)، وهذا التقدير في الكلام كأنه