____________________
فيه (وبان) المؤجل يستحق بالحلول المطالبة لكن يملك حال البيع وتمليكه موقوف على ملكه وملكه على حريته فالدور لازم، وقال بعضهم يصح البيع كالكتابة فإن الكتابة معاوضة مع العبد برقبته فإذا صحت صح البيع وكلما يعتذرون ثمة فهو هنا ثابت وهذا وجه الاحتمال (وأجيب) بأن الكتابة تقتضي العتق عند أداء مال لا المعاوضة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد.
أقول: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم أو المشروب أو المشموم إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده هل يصح بيعه من غير اختبار بناء على أصل الصحة أو لا - اختلف الأصحاب فيه، فقال أبو الصلاح وسلار لا يصح، وقال المصنف يصح فإن ظهر معيبا تخير المشتري إن لم يكن قد تصرف بين الرد والأرش وإن كان قد تصرف تعين الأرش (احتج) الأولون بأنه مجهول فهو بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع
قال دام ظله: والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد.
أقول: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم أو المشروب أو المشموم إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده هل يصح بيعه من غير اختبار بناء على أصل الصحة أو لا - اختلف الأصحاب فيه، فقال أبو الصلاح وسلار لا يصح، وقال المصنف يصح فإن ظهر معيبا تخير المشتري إن لم يكن قد تصرف بين الرد والأرش وإن كان قد تصرف تعين الأرش (احتج) الأولون بأنه مجهول فهو بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع