إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
ذا أجرة لا تفاوت السعر وله الزيادة أن كانت من فعله عينا أو صفة وإلا فللبايع وإن كانت منفصلة (و) تكفى المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا يتغير عادة ولو احتمل التغير صح للاستصحاب فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعاه على إشكال، ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره وكذا ما في بطونها وكذا لو ضمهما، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا (ز) رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة ولو أراه أنموذجا فقال بعتك من هذا النوع كذا بطل لأنه لم يعين مالا ولا وصف (وصفا خ ل) ولو قال بعتك الحنطة التي في البيت وهذا
____________________
القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف.
أقول: الأول قول الشيخ والثاني قول ابن إدريس وسيأتي البحث فيه.
قال دام ظله: والقول قوله لو ادعاه على إشكال.
أقول: إذا شاهد المشتري المبيع قبل البيع بمدة يحتمل فيها التغير صح البيع لأصل البقاء فإن اختلفا في التغير فإشكال ينشأ من تعارض أصلي عدم التغير وعدم استيفاء الحق والحق الثاني لأن حقوق بني آدم الواجبة مبنية على الاحتياط التام و القطع ولأصالة بقاء حق المشتري أيضا.
قال دام ظله: ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.
أقول: هذا اختيار المفيد وابن إدريس وقال الشيخ إن لم ينضم إليه غيره بطل وإن انضم إليه غيره صح وتبعه أبو الصلاح وابن البراج وأبو القاسم بن سعيد رحمهم الله تعالى والأقوى عندي الصحة لوجود المقتضي وانتفاء المانع إذ لا يعتبر الوزن هنا كالثمرة على رؤس النخل بل المشاهدة وهي موجودة.
قال دام ظله: ولو قال بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست