____________________
أقول: الإشكال هنا في موضعين (ا) فيما إذا كانت إلى شارع ومنشأه أن المجاز (1) إنما يثبت لتوقف الانتفاع بالأرض عليه وهذه الضرورة تندفع بالشارع ولأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل عليها (ومن) أن كل بقعة عند الإحياء محفوفة بما ليس للغير به تعلق ثبت لها مجاز إليها قطعا وهي من حقوقها (فأما) إن لا يثبت في شئ من الجوانب (أو) في الكل (أو) في واحد إما معين أو غير معين والكل باطل إلا الثاني أما الأول فظاهر وأما الثالث فلاستلزامه الترجيح من غير مرجح وأما الرابع فإما أن يجوز للمالك الجواز بكل واحد منها مع أنه ليس لأحد منعه وهذا هو معنى حقية المجاز لها فيكون ثابتا في الكل أو في كل واحد يتخيره لا غير وهو باطل بالإجماع فكل بقعة لها حق الاستطراق من جميع جهاتها بالقوة عند فقد المالك وبالفعل عند وجوده وإنما يمنع في غير الواحدة حق الغير المقارن في الإحياء أو السابق أو فتح بابه في جهة وسد الباقي واستعماله واحدا والإعراض عن الباقي لأنه باستعمال الجميع في المجاز مع قصد التملك له إحياء للمجاز في الجميع وعدمه مع أحياء الأرض وسلوك واحد إحياء له وتحجير للباقي لا مع إسقاطه كالسد للإعراض عنه إذ ملك الملك يسقط بالإزالة فإذا جاء آخر وأحيى بعض الجهات تعارض إحياء الأرض وتحجير المجاز والإحياء متقدم إجماعا فإذا كان الكل لواحد لم يوجد المانع والأصل عدمه فيتحقق المجاز من جميع الجوانب فإذا باعها بجميع حقوقها دخل المجاز من جميع الجوانب.
(ب) أن يتصل بملك المشتري ومنشأه النظر إلى العادة وما قررنا بل هنا آكد فإن الدار لها في نفسها مجاز وليس في ملك المشتري قطعا.
قال دام ظله: ولو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى
(ب) أن يتصل بملك المشتري ومنشأه النظر إلى العادة وما قررنا بل هنا آكد فإن الدار لها في نفسها مجاز وليس في ملك المشتري قطعا.
قال دام ظله: ولو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى