الأنموذج منها صح أن أدخل الأنموذج لرؤية بعض
المبيع وإن لم يدخل على إشكال ينشأ من كون
المبيع غير مرئي ولا موصوف إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد (يفقده خ) " ح) لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف فلو قال بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين فلو وصف للبايع أو للمشتري أولهما صح
البيع فإن خرج على الوصف لزم وإلا تخير من لم يشاهده ففي طرف الزيادة يتخير البايع وفي طرف النقصان يتخير المشتري، و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معا سواء
بيع بثمن المثل أو لا ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها (أجمع خ) لو خرجت على الخلاف وخيار الرؤية على الفور (ط)
يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد إلا بالتراضي ويجوز ضم الظروف في
المبيع من غير إندار (ى) لو باعه بدينار؟ غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد
بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار صح ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار
بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا (يا) لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح وإلا
بطل الجميع (يب)
يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو قال بعتك هذه السلعة بأربعة
____________________
صح إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع وإن لم يدخل على إشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد أقول: ذكر المصنف وجه البطلان ووجه الصحة أنه يمكن ضبطه بالوصف لأن مشاهدة أوصافه تفيد العلم أقوى من ذكرها باللفظ والأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: ولو قال بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر