فروع (الأول) وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنى ثمانية وأربعين (1) وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (للمسلمين خ) ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع (الذمي خ) من بذلها وجب القبول بالأقل (الثاني) لو اجتمع
____________________
أقول: هذا مذهب الشيخ رحمه الله وابن البراج، وابن الجنيد وابن إدريس لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (2) ونقل المفيد عن بعض الأصحاب وابن البراج و ابن إدريس وجوب الجزية واختاره أبو الصلاح لأنها وجبت عليه بحول الحول فلا يسقط عنه بالإسلام كالدين والأقوى السقوط لأن الجزية أثر الكفر وآثار الكفر يقطعها الاسلام وهي أولى (بحكم قوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله) من اسقاط ما كلف به كالصلاة (ولأن) الجزية عقوبة وصغار بسبب الكفر والإسلام يقطعهما (يسقطهما خ ل) ولا يمكن عقوبة الكفر بعد الاسلام إجماعا ولمنافاتها سقوط الواجب بالإسلام رخصة.