____________________
قال دام ظله: ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية.
أقول: وجه القرب وجوبها عند تمام السنة ويحتمل التقسيط لأنها عوض عن بقائه تلك المدة مقرا على دينه والأقرب الثاني.
قال دام ظله: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم وقال في المبسوط الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم قال ومن الناس من قال الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم ومنهم من قال إصغار أن يؤخذ منه الجزية قائما والمسلم جالس وقال ابن الجنيد الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن يكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن يؤخذ منهم وهم قيام على الأرض، وقال ابن إدريس اختلف المفسرون في الصغار، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم وإجرائها و أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ (فح) يتحقق الصغار الذي هو الذلة وقيل الصغار هو الإهانة (فح) تجب الإهانة لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال المفيد الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون
أقول: وجه القرب وجوبها عند تمام السنة ويحتمل التقسيط لأنها عوض عن بقائه تلك المدة مقرا على دينه والأقرب الثاني.
قال دام ظله: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم وقال في المبسوط الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم قال ومن الناس من قال الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم ومنهم من قال إصغار أن يؤخذ منه الجزية قائما والمسلم جالس وقال ابن الجنيد الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن يكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن يؤخذ منهم وهم قيام على الأرض، وقال ابن إدريس اختلف المفسرون في الصغار، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم وإجرائها و أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ (فح) يتحقق الصغار الذي هو الذلة وقيل الصغار هو الإهانة (فح) تجب الإهانة لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال المفيد الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون