____________________
قال دام ظله: ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم عنهم والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.
أقول: وجه الثاني سقوط الفضيلة الموجبة للاحترام بالتحريف ولأنهم منكرون لبعض كتابهم ومنكر البعض كمنكره فكان حكمهم كمن لم يقر بكتاب أصلا و لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها (3) وهذا عام خص منه أهل الكتاب الملتزمون به جميعه بالآية والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (4) ومن عداهم من الكفار يبقى على هذا العموم.
قال دام ظله: والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أنه يقر بالجزية تبعا لأبيه حال الصغر وكل من يقر بالجزية تبعا يقر مع أدائها (أذاها - خ ل) حال البلوغ أما إذا كانت الأم نصرانية فالأقرب عدم تقريره بالجزية ولأنه لا يلحق أحدا من أبويه في ذلك، أما الأم فلأنها ليست من أهل الجزية وإن كانت نصرانية وأما الأب فلأنه وثني وإذا لم يلحق أحدا من أبويه في الجزية لا يقربها ويحتمل تقريره بالجزية مطلقا لأنه يتبع أشرف الطرفين فهو نصراني وكل نصراني يقر بالجزية للعموم ويحتمل عدم التبعية مطلقا لأن الكفر ملة واحدة
أقول: وجه الثاني سقوط الفضيلة الموجبة للاحترام بالتحريف ولأنهم منكرون لبعض كتابهم ومنكر البعض كمنكره فكان حكمهم كمن لم يقر بكتاب أصلا و لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها (3) وهذا عام خص منه أهل الكتاب الملتزمون به جميعه بالآية والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب (4) ومن عداهم من الكفار يبقى على هذا العموم.
قال دام ظله: والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أنه يقر بالجزية تبعا لأبيه حال الصغر وكل من يقر بالجزية تبعا يقر مع أدائها (أذاها - خ ل) حال البلوغ أما إذا كانت الأم نصرانية فالأقرب عدم تقريره بالجزية ولأنه لا يلحق أحدا من أبويه في ذلك، أما الأم فلأنها ليست من أهل الجزية وإن كانت نصرانية وأما الأب فلأنه وثني وإذا لم يلحق أحدا من أبويه في الجزية لا يقربها ويحتمل تقريره بالجزية مطلقا لأنه يتبع أشرف الطرفين فهو نصراني وكل نصراني يقر بالجزية للعموم ويحتمل عدم التبعية مطلقا لأن الكفر ملة واحدة