____________________
قال دام ظله: وتسقط عن الهم على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد خلافا للشيخ في المبسوط، والخلاف وابن البراج، وابن حمزة (احتج) ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام لما علل وضع الجزية عن النساء (إلى أن قال) وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني الحديث (1) (واحتج) الشيخ وأتباعه بعموم الكتاب ولأنها وضعت للصغار والإهانة وهو يناسب الكفر الثابت في هؤلاء فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.
قال دام ظله: ولو كان يجن ويفيق قيل يحكم للأغلب وقيل تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
أقول: اتفق الكل على أن المجنون المطبق لا جزية عليه واختلفوا في الذي يجن ويفيق على (أقوال ثلاثة) الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه يحكم للأغلب (الثاني) أنه يلفق أيام الإفاقة فيجب أن يكون حولا (الثالث) السقوط وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة (واحتج) الأولون بأن الاعتبار في الأصول بالأغلب (واحتج) القائلون بالسقوط بما رواه طلحة عن الصادق عليه السلام قال جرت السنة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله (2) وهو صادق في حق المطبق وغيره (واحتج) الآخرون بأنه إذا بلغت أيام الإفاقة حولا صدق
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد خلافا للشيخ في المبسوط، والخلاف وابن البراج، وابن حمزة (احتج) ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام لما علل وضع الجزية عن النساء (إلى أن قال) وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني الحديث (1) (واحتج) الشيخ وأتباعه بعموم الكتاب ولأنها وضعت للصغار والإهانة وهو يناسب الكفر الثابت في هؤلاء فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.
قال دام ظله: ولو كان يجن ويفيق قيل يحكم للأغلب وقيل تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
أقول: اتفق الكل على أن المجنون المطبق لا جزية عليه واختلفوا في الذي يجن ويفيق على (أقوال ثلاثة) الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه يحكم للأغلب (الثاني) أنه يلفق أيام الإفاقة فيجب أن يكون حولا (الثالث) السقوط وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة (واحتج) الأولون بأن الاعتبار في الأصول بالأغلب (واحتج) القائلون بالسقوط بما رواه طلحة عن الصادق عليه السلام قال جرت السنة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله (2) وهو صادق في حق المطبق وغيره (واحتج) الآخرون بأنه إذا بلغت أيام الإفاقة حولا صدق