إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه
____________________
باعتبار عقد الذمة وقد بطلت وعموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1) والأصل فيه أن علة الأمان هو الجزية وقد بطلت فيبطل لأن عدم العلة علة العدم والمعلول لا يتأخر عن العلة ومعنى البطلان هنا هو عدم ترتب الأثر وهو ترك قتله.
قال دام ظله: ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال.
أقول: يحتمل الوجوب ليجري أحكام المسلمين عليهم ببذل الجزية لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا فإذا ثبت حكم دماء المسلمين كدمائهم وجب الذب عنهم (ويحتمل) عدمه لأن الجزية عوض سبيهم وقتلهم لأنه المفهوم من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (2) الآية فلا يجب الدفع عنهم بسبب العقد ولأنها تسقط الجهاد عنهم في الدين فلا توجب الجهاد عنهم ولأنها عقوبة لأنها خلف (خلط خ ل) عن القتل والقتل عقوبة فلا يجب بسبب
قال دام ظله: ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال.
أقول: يحتمل الوجوب ليجري أحكام المسلمين عليهم ببذل الجزية لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا فإذا ثبت حكم دماء المسلمين كدمائهم وجب الذب عنهم (ويحتمل) عدمه لأن الجزية عوض سبيهم وقتلهم لأنه المفهوم من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (2) الآية فلا يجب الدفع عنهم بسبب العقد ولأنها تسقط الجهاد عنهم في الدين فلا توجب الجهاد عنهم ولأنها عقوبة لأنها خلف (خلط خ ل) عن القتل والقتل عقوبة فلا يجب بسبب