____________________
ولهذا يرث الذمي من أهل الكتاب مطلقا بخلاف الكافر الذي لا يرث وليس ثم شرف (واعلم) أن الشيخ في المبسوط ذهب إلى أنه تابع لأبيه مطلقا والمصنف قال إنه تابع.
لأبيه إن كان كتابيا.
قال دام ظله: ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر.
أقول: وجه الزوال أن حكم التنصر إنما يثبت عليه تبعا له ولأنه لو أسلم تبعه (ووجه) العدم الأصل فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد ثبت له حكم التنصر أولا والأصل بقائه.
قال دام ظله: ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل.
أقول: هذا وجه احتمال عدم صحة التوقيت (ويحتمل) الصحة لأن العقد مبني على الكفر وهو لا يجوز دوامه شرعا إذ في كل آن يجب الاسلام فالمبني عليه أولى بعدم الدوام فالعقد في ماهيته لا يجب دوامه فيجوز فيه التوقيت ولأن الصحة هنا عبارة عن ترتب أثره عليه وهو حاصل في الموقت لوجوب الكف عنه وهذا هو أثر
لأبيه إن كان كتابيا.
قال دام ظله: ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر.
أقول: وجه الزوال أن حكم التنصر إنما يثبت عليه تبعا له ولأنه لو أسلم تبعه (ووجه) العدم الأصل فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد ثبت له حكم التنصر أولا والأصل بقائه.
قال دام ظله: ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل.
أقول: هذا وجه احتمال عدم صحة التوقيت (ويحتمل) الصحة لأن العقد مبني على الكفر وهو لا يجوز دوامه شرعا إذ في كل آن يجب الاسلام فالمبني عليه أولى بعدم الدوام فالعقد في ماهيته لا يجب دوامه فيجوز فيه التوقيت ولأن الصحة هنا عبارة عن ترتب أثره عليه وهو حاصل في الموقت لوجوب الكف عنه وهذا هو أثر