امرأة من دار
الحرب تطلب أن
يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الاسلام عقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا سواء جاءت منفردة أو معها غيرها ولا يشترط عليها الجزية فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية، ولو حاصرنا بلدا فسأل أهله
الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن
يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الاسلام عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية ولا فرق بين
قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء، ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب، ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية فإن اتفق مع وليه على جزية عقد لها صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما، ولو ادعى أهل
حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفوا البينة فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم، ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال، وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آبائهم في هذه الأديان قبل
مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد
البعثة لم يقروا
____________________
عليه أنه أفاق حولا فيجب عليه والصغرى والكبرى ممنوعتان والحق عندي السقوط قال دام ظله: ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال.
أقول: وجه عدم التقرير أنها مواعظ لا أحكام فيها ووجه التقرير عموم قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (إلى أن قال) من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية (1) ولأن المجوس يقرون مع الاختلاف في أصل كتابهم فههنا أولى.