____________________
العقد وإنما وجب الكف لأنه من أهل الكتاب معط للجزية عن يد وهو صاغر وكل من كان كذلك وجب الكف عنه لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1) جعل الغاية الإعطاء مطلقا.
قال دام ظله: ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ومن حيث الشرط.
أقول: قد ذكر المصنف وجه الإشكال فأقول على تقدير الصحة هل للإمام نقضها اقتراحا الأقوى أنهم ما داموا يؤدون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة ليس له نقضه بل الفائدة جواز نقضه عند فعلهم ما لو شرط عليهم تركه أو تركهم لفعل لو شرط عليهم فعله نقضوا العهد ولم يشترطه هنا وأما نقضه عند فعل ما يوجب النفض في العقد المطلق الصحيح المؤبد فلا شك فيه.
قال دام ظله: وله الجمع على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح وذهب المصنف في مختلف الشيعة والشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس إلى عدم جواز الجمع لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2)، جعل الجزية غاية لقتالهم وليس المراد بها المجموع وإلا لتعين فيبقى أحدهما وهو المطلوب، قال الأولون المراد الأعم وتعيين الجزئيات إلى الإمام كالمقدار وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي.
قال دام ظله: ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ومن حيث الشرط.
أقول: قد ذكر المصنف وجه الإشكال فأقول على تقدير الصحة هل للإمام نقضها اقتراحا الأقوى أنهم ما داموا يؤدون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة ليس له نقضه بل الفائدة جواز نقضه عند فعلهم ما لو شرط عليهم تركه أو تركهم لفعل لو شرط عليهم فعله نقضوا العهد ولم يشترطه هنا وأما نقضه عند فعل ما يوجب النفض في العقد المطلق الصحيح المؤبد فلا شك فيه.
قال دام ظله: وله الجمع على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح وذهب المصنف في مختلف الشيعة والشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس إلى عدم جواز الجمع لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2)، جعل الجزية غاية لقتالهم وليس المراد بها المجموع وإلا لتعين فيبقى أحدهما وهو المطلوب، قال الأولون المراد الأعم وتعيين الجزئيات إلى الإمام كالمقدار وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي.