____________________
الاغتنام أو يملك إن تملك (فعلى الثاني) يسقط حقه بالإعراض كحق الشفعة لما ذكره المصنف، ولأنه إما أن يتوقف حصول الملك على اختياره أو لا فإن توقف على اختياره زال بإعراضه قطعا وهو المطلوب وإن لم يتوقف على اختياره فهو مالك حقيقة لا مالك إن تملك ونحن إنما نبحث على هذا التقدير، والأقرب عدم صحة إعراضه بعد قوله اخترت لأن ملكه إما أن يحصل بغير اختياره أو يكون موقوفا على اختياره وعلى كلا التقديرين يكون بعد قوله احترت حاصلا فلا يزول إلا بسبب شرعي ولم يثبت (ويحتمل) الصحة لأن الرأي قد يتغير في الشئ المعدوم والاستقرار لا يحصل قبل القسمة على ما يأتي.
قال دام ظله: ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام عليه السلام.
أقول: ينشأ (من) أنهم شركاء وإذا أعرض بعض الشركاء عن الغنيمة كانت الغنيمة للباقين ولأن استحقاق أرباب الخمس ثابت من حين الاغتنام لا يزول باختيار زواله إذا تقرر ذلك (فنقول) لما زال ملك الكفار بالغنيمة فإما أن يكون عليها ملك أو أولوية أو لا واحد منهما (والثالث) محال وأحد الأولين (إما) أن يكون متزلزلا يزول باختيار الزوال (أو لا) والثاني محال لأنا نبحث على هذا التقدير فيتعين الأول فلما زال ملك الغانمين بالإعراض بقي مال لا مالك له إذ لا مالك له غير الغانمين وأرباب الخمس إجماعا و هو مشاع في مال مملوك وكل جزء يفرض فعليه يد مالك وإذا امتزج المباح بالمملوك مزجا لا يتميز على سبيل الإشاعة في يد المالك صار الجميع مملوكا لمالك ذلك المملوك وهم أرباب الخمس هنا.
(ومن) قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية (1) وقد جعل لهم الخمس لا غير وهذه الآية ذكرت لبيان العادة ولو كان لهم الكل في
قال دام ظله: ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام عليه السلام.
أقول: ينشأ (من) أنهم شركاء وإذا أعرض بعض الشركاء عن الغنيمة كانت الغنيمة للباقين ولأن استحقاق أرباب الخمس ثابت من حين الاغتنام لا يزول باختيار زواله إذا تقرر ذلك (فنقول) لما زال ملك الكفار بالغنيمة فإما أن يكون عليها ملك أو أولوية أو لا واحد منهما (والثالث) محال وأحد الأولين (إما) أن يكون متزلزلا يزول باختيار الزوال (أو لا) والثاني محال لأنا نبحث على هذا التقدير فيتعين الأول فلما زال ملك الغانمين بالإعراض بقي مال لا مالك له إذ لا مالك له غير الغانمين وأرباب الخمس إجماعا و هو مشاع في مال مملوك وكل جزء يفرض فعليه يد مالك وإذا امتزج المباح بالمملوك مزجا لا يتميز على سبيل الإشاعة في يد المالك صار الجميع مملوكا لمالك ذلك المملوك وهم أرباب الخمس هنا.
(ومن) قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية (1) وقد جعل لهم الخمس لا غير وهذه الآية ذكرت لبيان العادة ولو كان لهم الكل في