____________________
يحد بقدر نصيب الباقين إذا كان عالما بالتحريم لأنه شريك وطئ جارية مشتركة عالما بالتحريم وكل من كان كذلك وجب عليه من الحد بقدر حصة الشريك كغير الغنيمة.
((المقام الثاني) وجوب مال للوطئ وفيه مسئلتان (ا) أصل الوجوب فإن قلنا تملك بالاستيلاء وجب عليه بقدر حصص الباقين وإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة قيل لا يجب شئ للأصل وهو قول الشيخ في المبسوط لعدم ملك الغانمين وعدم استحقاق غيرهم للوطي وقيل يجب الكل لأنه وطي في غير ملك سقط فيه الحد فيجب عوض البضع كوطي الشبهة ولأنه ليس له أن يطأ فقيمة البضع تابع للأصل فيكون للغانمين كما أنه يضمن ما ليس له التصرف فيه (ويحتمل) أن يقال يجب كما يأتي من أن القسمة كاشفة وعلى القول بأنها كاشفة ولم يعرض فعليه بقدر حصص الباقين وعلى القول بأنها كاشفة عن خصوصية ملك كل واحد وإن كان قولا شاذا متروكا فإن حصلت للواطي فلا شئ عليه وإن حصلت لغيره فعليه المهر كملا (ب) ماذا يجب (قيل) المهر وهو مبني (على) أنها لم تملك حقيقة بعد (تعبدا خ ل) (وعلى) أن الجارية المشتركة يجب بوطيها مهر المثل والقول المشهور المختار عند الأكثر أنه يجب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة إن قلنا أن الغنيمة تملك بالاستيلاء لأنها جارية مشتركة (بقي هنا مسألة) هي البحث في الاستيلاد ولم يذكر المصنف فيها إشكالا وشرطت أني لا أتكلم في هذا الكتاب إلا على مواضع ذكر فيها خلافا أو احتمالا أو إشكالا والشرط أملك لكن هنا نشير إلى المسألة (فنقول) إن قلنا لا يملك الغانمون قبل القسمة لم ينفذ الاستيلاد لأنها علقت به في غير ملكه وإن قلنا
((المقام الثاني) وجوب مال للوطئ وفيه مسئلتان (ا) أصل الوجوب فإن قلنا تملك بالاستيلاء وجب عليه بقدر حصص الباقين وإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة قيل لا يجب شئ للأصل وهو قول الشيخ في المبسوط لعدم ملك الغانمين وعدم استحقاق غيرهم للوطي وقيل يجب الكل لأنه وطي في غير ملك سقط فيه الحد فيجب عوض البضع كوطي الشبهة ولأنه ليس له أن يطأ فقيمة البضع تابع للأصل فيكون للغانمين كما أنه يضمن ما ليس له التصرف فيه (ويحتمل) أن يقال يجب كما يأتي من أن القسمة كاشفة وعلى القول بأنها كاشفة ولم يعرض فعليه بقدر حصص الباقين وعلى القول بأنها كاشفة عن خصوصية ملك كل واحد وإن كان قولا شاذا متروكا فإن حصلت للواطي فلا شئ عليه وإن حصلت لغيره فعليه المهر كملا (ب) ماذا يجب (قيل) المهر وهو مبني (على) أنها لم تملك حقيقة بعد (تعبدا خ ل) (وعلى) أن الجارية المشتركة يجب بوطيها مهر المثل والقول المشهور المختار عند الأكثر أنه يجب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة إن قلنا أن الغنيمة تملك بالاستيلاء لأنها جارية مشتركة (بقي هنا مسألة) هي البحث في الاستيلاد ولم يذكر المصنف فيها إشكالا وشرطت أني لا أتكلم في هذا الكتاب إلا على مواضع ذكر فيها خلافا أو احتمالا أو إشكالا والشرط أملك لكن هنا نشير إلى المسألة (فنقول) إن قلنا لا يملك الغانمون قبل القسمة لم ينفذ الاستيلاد لأنها علقت به في غير ملكه وإن قلنا