المطلب الثاني في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وما له ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانته، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله فإن
____________________
بالجهاد إقامة الدين وإظهار كلمة الاسلام والغنيمة تابعة فلا يكون مانعة من السبب المحصل للغرض الذاتي.
قال دام ظله: أما لو قال لا تخف أو لا بأس عليك فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك أقول: ذكر المصنف وجه كونه أمانا (ووجه) العدم أن الخوف من القتل و القتل بينهما عموم من وجه فنقيضاهما متبائنان تباينا جزئيا ولا دلالة لأحد المتباينين على الآخر ونفي البأس قد يكون بالإتيان بالإسلام وبغيره كالأمان فهو أعم ولا دلالة للعام على الخاص.
قال دام ظله: أما لو قال لا تخف أو لا بأس عليك فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك أقول: ذكر المصنف وجه كونه أمانا (ووجه) العدم أن الخوف من القتل و القتل بينهما عموم من وجه فنقيضاهما متبائنان تباينا جزئيا ولا دلالة لأحد المتباينين على الآخر ونفي البأس قد يكون بالإتيان بالإسلام وبغيره كالأمان فهو أعم ولا دلالة للعام على الخاص.