الغزاة وإرزاق الولاة والقضاة وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن، وأما أرض
الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة، و الموات للإمام خاصة وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال
الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال
الصلح عنه، وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى
الزكاة مع الشرايط، وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها وكل من أحيى أرضا
ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له وله انتزاعها من يده (الثالث) السبايا والذراري وهي من الغنايم يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع (الأول) المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تختص أحدا فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة (الثاني) لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة (الثالث) الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك، فيه احتمال فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط بالإعراض، والأقرب
____________________
الفصل الثالث في الاغتنام قال دام ظله: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك فيه احتمال فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط بالإعراض والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله اخترت الغنيمة ويفرض المعرض كالمعدوم.
أقول: سيأتي توجيه الوجهين في أنه هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد