____________________
وإلا لزم تكليف ما لا يطاق (ويحتمل) عدمه لأن شرط القضاء عنه تعلق ملكه به وبالرق زال تعلقه بالكلية ولأن الدين متعلق بالذمة والغنيمة بالعين فيقدم ما يتعلق بها فيها على ما يتعلق بالذمة خاصة والاسترقاق لا يخرج الذمة عن صلاحية تعلق الدين بها.
(ب) أن يرق بعد الاغتنام (فيحتمل) هنا عدم القضاء كما لو انتقل مال الكافر بسبب آخر غير الاغتنام (ولأن) حق الغنيمة تعلق بالعين والدين بالذمة مع بقاء ذي الذمة وصلاحها للتعلق (ولأن) قضاء دين الكافر إبراء ذمته وهي رحمة لا تناسب الكفر (ويحتمل) القضاء حفظا لمال المسلم عن التلف (ج) أن يقترنا (فيحتمل) تقديم الدين كما يقدم في التركة والحجر على حق الورثة بل حق الورثة أقوى من حق الغانمين (ويحتمل) عدمه لأن حق الغانمين تعلق بعين المال وحق صاحب الذمة (الدين خ ل) بالذمة وما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة في العين (واعلم) أنه ليس من صور المعية (المعين خ ل) أن يكون الاغتنام مع الأسر في الرجال المكلفين (ولكن) يظهر ذلك في حق النسوة والصبيان وفيما إذا فرض الاغتنام مع حكم الإمام برقه بعد الأسر، والأصح عندي أنه يقضي في الصور كلها حفظا لمال المسلم وكلما حكم بعدم قضائه بقي في ذمته يرجع عليه بعد العتق هذا تحرير هذه المسألة ونرجع إلى المتن لإظهار موضع اشتباه على الناظرين فيه (فنقول) قوله (سبق) فعل ماض و (الاغتنام) بالفتح مفعول سبق (والرق) مرفوع على أنه فاعل سبق ويدل عليه قول المصنف وإن زال ملكه بالرق لأنه إذا سبق الاغتنام كان زوال ملكه عنه بالاغتنام لا بالرق لاستحالة تأثير المتقدم في المتأخر هذا تحرير هذه المسألة قال دام ظله: ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.
أقول: إذا كان لحربي على حربي دين ثم استرق المسلمون المديون فالأقرب سقوط الدين لأن قهره على نفسه قهر على ما في ذمته فيملكه مالك الرقبة فيسقط
(ب) أن يرق بعد الاغتنام (فيحتمل) هنا عدم القضاء كما لو انتقل مال الكافر بسبب آخر غير الاغتنام (ولأن) حق الغنيمة تعلق بالعين والدين بالذمة مع بقاء ذي الذمة وصلاحها للتعلق (ولأن) قضاء دين الكافر إبراء ذمته وهي رحمة لا تناسب الكفر (ويحتمل) القضاء حفظا لمال المسلم عن التلف (ج) أن يقترنا (فيحتمل) تقديم الدين كما يقدم في التركة والحجر على حق الورثة بل حق الورثة أقوى من حق الغانمين (ويحتمل) عدمه لأن حق الغانمين تعلق بعين المال وحق صاحب الذمة (الدين خ ل) بالذمة وما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة في العين (واعلم) أنه ليس من صور المعية (المعين خ ل) أن يكون الاغتنام مع الأسر في الرجال المكلفين (ولكن) يظهر ذلك في حق النسوة والصبيان وفيما إذا فرض الاغتنام مع حكم الإمام برقه بعد الأسر، والأصح عندي أنه يقضي في الصور كلها حفظا لمال المسلم وكلما حكم بعدم قضائه بقي في ذمته يرجع عليه بعد العتق هذا تحرير هذه المسألة ونرجع إلى المتن لإظهار موضع اشتباه على الناظرين فيه (فنقول) قوله (سبق) فعل ماض و (الاغتنام) بالفتح مفعول سبق (والرق) مرفوع على أنه فاعل سبق ويدل عليه قول المصنف وإن زال ملكه بالرق لأنه إذا سبق الاغتنام كان زوال ملكه عنه بالاغتنام لا بالرق لاستحالة تأثير المتقدم في المتأخر هذا تحرير هذه المسألة قال دام ظله: ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.
أقول: إذا كان لحربي على حربي دين ثم استرق المسلمون المديون فالأقرب سقوط الدين لأن قهره على نفسه قهر على ما في ذمته فيملكه مالك الرقبة فيسقط