____________________
والتحيز إلى الفئة لأجل طلب مددها له ولغيره من العسكر لا لإقامتها مقامه وتركه قال دام ظله: فيجوز هرب مئة ضعيف من المسلمين من مئة بطل مع ظن العجز على رأي.
أقول: نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب الجواز واختاره المصنف في المختلف لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1) خرج عنه وجوب الثبات للضعف بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل، واختار في المبسوط عدم الجواز لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا (2) والأصح عندي الثاني لأن دلالة وجوب الثبات للضعف على وجوبه للأقل أولى.
قال دام ظله: ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط للأصل والآية إنما دلت على وجوب ثبات المئة للمأتين وهو يقتضي وجوب ثبات على الكثرة في مقابلة الضعف ووجوبه على الكثرة لا يقتضي ثبوته على الواحد، وذهب الشيخ في النهاية، وابن إدريس إلى وجوب الثبات، لقول أبي عبد الله عليه السلام من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة من الزحف لم يفر (3) والأول أقوى.
أقول: نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب الجواز واختاره المصنف في المختلف لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1) خرج عنه وجوب الثبات للضعف بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل، واختار في المبسوط عدم الجواز لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا (2) والأصح عندي الثاني لأن دلالة وجوب الثبات للضعف على وجوبه للأقل أولى.
قال دام ظله: ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط للأصل والآية إنما دلت على وجوب ثبات المئة للمأتين وهو يقتضي وجوب ثبات على الكثرة في مقابلة الضعف ووجوبه على الكثرة لا يقتضي ثبوته على الواحد، وذهب الشيخ في النهاية، وابن إدريس إلى وجوب الثبات، لقول أبي عبد الله عليه السلام من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة من الزحف لم يفر (3) والأول أقوى.