____________________
والسفيه فإنه محجور عليهما في سائر حقوقهما المالية.
قال دام ظله: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة وانتفائه مع الإعراض والتلف فيه نظر أقربه الأول.
أقول: اختلف الناس فيما به يملك الغنيمة على أقوال ثلاثة (ا) أن تملك بالاستيلاء (ب) إنها تملك بالقسمة (ج) أن القسمة كاشفة عن الملك بالاستيلاء فإن حصل القسمة يظهر ملكها بالاستيلاء وإن تلفت الغنيمة أو أعرضوا قبل القسمة تبينا عدم الملك (إذا تقرر ذلك) فنقول وجه الأول أن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب الملك (وأيضا) فإن ملك الكفار يزول بالاستيلاء فلو لم يملكها المسلمون لكان ذلك ملكا بغير مالك نعم هو ملك ضعيف يزول بالإعراض.
(ووجه الثاني) وجوه (ا) إنه لو بلغ نصيب كل غانم النصاب الزكاتي ولم تختلف أجزائها لم تجب الزكاة على أحدهم (وفيه نظر) إذ وجوب الزكاة أخص من الملك فعدمها أعم من عدمه ولا دلالة للعام على الخاص (ب) إن الإمام يقسم الغنيمة قسمة تحكم فيخص كل شخص بشئ معين ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم (ج) لو ملكوا بالاستيلاء لما زال بالإعراض لأن سبب زوال الملك عينه الشارع في أشياء مخصوصة والإعراض ليس منها كالاحتطاب والاحتشاش و يرد ما تقدم (واعلم) أن القسمة ليست تابعة للملك ومشروطة به دائما لأنها كما تقع في الملك تقع فيما يملك أن يملك كما في أرزاق الجند من مال المسلمين، وكاجتماع الحقوق وكالزكاة بين الأشخاص وإن اختلف في الأصناف، ولو كانت مشروطة بالملك لزم من وجوب القسمة في تزاحم الحقوق (إما) خرق الاجماع (أو) الدور (لأنه) إن سبق ملكهم لزم الأول وإلا الثاني.
(ووجه الثالث) إن قصد التملك بالاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة لأن
قال دام ظله: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة وانتفائه مع الإعراض والتلف فيه نظر أقربه الأول.
أقول: اختلف الناس فيما به يملك الغنيمة على أقوال ثلاثة (ا) أن تملك بالاستيلاء (ب) إنها تملك بالقسمة (ج) أن القسمة كاشفة عن الملك بالاستيلاء فإن حصل القسمة يظهر ملكها بالاستيلاء وإن تلفت الغنيمة أو أعرضوا قبل القسمة تبينا عدم الملك (إذا تقرر ذلك) فنقول وجه الأول أن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب الملك (وأيضا) فإن ملك الكفار يزول بالاستيلاء فلو لم يملكها المسلمون لكان ذلك ملكا بغير مالك نعم هو ملك ضعيف يزول بالإعراض.
(ووجه الثاني) وجوه (ا) إنه لو بلغ نصيب كل غانم النصاب الزكاتي ولم تختلف أجزائها لم تجب الزكاة على أحدهم (وفيه نظر) إذ وجوب الزكاة أخص من الملك فعدمها أعم من عدمه ولا دلالة للعام على الخاص (ب) إن الإمام يقسم الغنيمة قسمة تحكم فيخص كل شخص بشئ معين ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم (ج) لو ملكوا بالاستيلاء لما زال بالإعراض لأن سبب زوال الملك عينه الشارع في أشياء مخصوصة والإعراض ليس منها كالاحتطاب والاحتشاش و يرد ما تقدم (واعلم) أن القسمة ليست تابعة للملك ومشروطة به دائما لأنها كما تقع في الملك تقع فيما يملك أن يملك كما في أرزاق الجند من مال المسلمين، وكاجتماع الحقوق وكالزكاة بين الأشخاص وإن اختلف في الأصناف، ولو كانت مشروطة بالملك لزم من وجوب القسمة في تزاحم الحقوق (إما) خرق الاجماع (أو) الدور (لأنه) إن سبق ملكهم لزم الأول وإلا الثاني.
(ووجه الثالث) إن قصد التملك بالاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة لأن