الفصل الثاني في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا وأطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم (من خلاف خ) ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد، وينفسخ النكاح باسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كان مملوكين تخير الغانم ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب أعاده المرأة ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم ويجوز سبى منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ومعتقه ومعتق المسلم. ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق إلا أن يكون الدين للسابي
____________________
قال دام ظله: ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف الجهاد ولهذا يسهم له.
أقول: الأقوى أنه لا يستحق كمال الأجرة لأنه استؤجر على أعمال القتال والجهاد ولم يحصل ما استؤجر له كله فلا يكون له كل الأجرة لانتفاء الفائدة المقصودة، وربما قيل أن الإجارة على أعمال الجهاد لا تصح لجهالتها وعدم انضباطها فيكون الأجرة على الذهاب والمواقفة والأعمال تابعة فمن ثم قيل باستحقاق كمال الأجرة بالمواقفة.
أقول: الأقوى أنه لا يستحق كمال الأجرة لأنه استؤجر على أعمال القتال والجهاد ولم يحصل ما استؤجر له كله فلا يكون له كل الأجرة لانتفاء الفائدة المقصودة، وربما قيل أن الإجارة على أعمال الجهاد لا تصح لجهالتها وعدم انضباطها فيكون الأجرة على الذهاب والمواقفة والأعمال تابعة فمن ثم قيل باستحقاق كمال الأجرة بالمواقفة.