مسائل لا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم وإن اعن إلا مع الحاجة و لا لشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمال الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم
____________________
قال دام ظله: وإلقاء السم على رأي أقول: ذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى تحريمه لنهيه عليه السلام عنه رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله (1) وقال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد يكره لرواية حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقهم بالنيران أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا فيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (2)، والسم في معنى هذه الأشياء فيكون مباحا ولدخوله تحت قوله تعالى اقتلوا المشركين (3) والأقرب عندي تحريمه إن كان يؤدي إلى قتل من يحرم قتله من غير ضرورة ولأنه ليس بصورة الجهاد ولا، المطلوب من الجهاد التغرير بالنفس لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية (4)، وإن لم يؤد أو توقف الظفر عليه جاز.
قال دام ظله: ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم.
أقول: إذا تترسوا بمن يحرم قتله كنسائهم أو صبيانهم أو بمسلم فإما أن يكون الجهاد دافعا عن المسلمين بأن قصدهم الكفار أو للدعوة والكفار قصدهم الدفع عن
قال دام ظله: ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم.
أقول: إذا تترسوا بمن يحرم قتله كنسائهم أو صبيانهم أو بمسلم فإما أن يكون الجهاد دافعا عن المسلمين بأن قصدهم الكفار أو للدعوة والكفار قصدهم الدفع عن