____________________
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا تولية وإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه يعني أنه يوكل المشتري بقبضه (1)، وقال أبو الصلاح يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وثبوت قبض الثاني عن الأول وأطلق (لنا) عموم قوله تعالى:
وأحل الله البيع (2) (احتج) المانع برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك، (3) وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس (4) والجواب الحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.
قال دام ظله: وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر.
أقول: ينشأ من أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين ومن قيام القيمة مقامها.
وأحل الله البيع (2) (احتج) المانع برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك، (3) وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس (4) والجواب الحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.
قال دام ظله: وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر.
أقول: ينشأ من أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين ومن قيام القيمة مقامها.