____________________
إدريس إلى الإباحة لوجود المقتضي وهو قوله تعالى وأحل الله البيع (1) وانتفاء المانع، إذ ليس إلا الربا اتفاقا وكل ما ثبت الربا فيه فهو مكيل أو موزون ولا شئ من الحيوان الحي بموزون قال دام ظله: ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ وابن إدريس وابن البراج والظاهر من كلام ابن حمزة، وقال المفيد والمرتضى وابنا بابويه لا يثبت (احتج) الشيخ بعموم النهي عن تحريم الربا ولأن أموال أهل الذمة معصومة وادعى السيد الاجماع على مذهبه (واحتج) السيد أيضا برواية الصدوق عن الصادق عليه السلام قال ليس بين المسلم والذمي ربا (2) ويمنع الاجماع والرواية محمولة على الخارج عن الذمة والأولى الثبوت.
قال دام ظله: ويجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه (3) إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع
أقول: هذا مذهب الشيخ وابن إدريس وابن البراج والظاهر من كلام ابن حمزة، وقال المفيد والمرتضى وابنا بابويه لا يثبت (احتج) الشيخ بعموم النهي عن تحريم الربا ولأن أموال أهل الذمة معصومة وادعى السيد الاجماع على مذهبه (واحتج) السيد أيضا برواية الصدوق عن الصادق عليه السلام قال ليس بين المسلم والذمي ربا (2) ويمنع الاجماع والرواية محمولة على الخارج عن الذمة والأولى الثبوت.
قال دام ظله: ويجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه (3) إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع