الشرط الثاني الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسية كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها والحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني، والمراد هنا جنس المكيل والموزون و إن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة.
فروع (ا) إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها (ب) لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا (ج) لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن (احتمل)
____________________
الوقوف على الأجناس والأنواع والفصول متعسر.
قال دام ظله: فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي أقول: اختيار المصنف هنا هو اختياره في المختلف وهو مذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وقال الشيخ في النهاية يغلب جانب التحريم ولم يعتبر العرف وقال المفيد رحمه الله الحكم للأغلب فإن تساويا غلب جانب التحريم (احتج) المصنف بأن الخطاب الشرعي يحمل على المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ومع فقده فعلى الحقيقة العرفية عند كل قوم بحسب اصطلاحهم (ولأن) الأصل عدم التحريم والأقوى عندي تغليب جانب التحريم للاحتياط.
قال دام ظله: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير
قال دام ظله: فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي أقول: اختيار المصنف هنا هو اختياره في المختلف وهو مذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وقال الشيخ في النهاية يغلب جانب التحريم ولم يعتبر العرف وقال المفيد رحمه الله الحكم للأغلب فإن تساويا غلب جانب التحريم (احتج) المصنف بأن الخطاب الشرعي يحمل على المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ومع فقده فعلى الحقيقة العرفية عند كل قوم بحسب اصطلاحهم (ولأن) الأصل عدم التحريم والأقوى عندي تغليب جانب التحريم للاحتياط.
قال دام ظله: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير