إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
يكن، ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه (د) إذا قبضه تعين وبرء المسلم إليه فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما، ولو وجد بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا وإن كان من الجنس رجع بالأرش وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال. وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم ولو كان الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه (ه‍) لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو تماثلا، ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت وإلا فلا ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أورد الثمن لعيب بطل الرهن وبرئ الضمين ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
____________________
قال دام ظله: ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.
أقول: (وجه الأول) تعذر تسليمه لما أسلم فيه (ووجه الثاني) إنه بالسلم ملك الخمر في ذمته والإسلام يسقط من ذمة المسلم الخمر ويخرجه عن ملكه (ووجه الثالث) إن الكافر يثبت له في ذمة المسلم قيمة الخمر عند الإتلاف فإسلامه إتلاف له حقيقة قال المصنف وهذا الوجه أعني الثالث إنما هو فيما إذا أسلم من عليه لا من هو له لأن وجوب القيمة له تابع لوجوب الأصل (ويحتمل) مطلقا كالمهر قال و الصحيح الأول وهو انحصاره فيما إذا أسلم من هو عليه أما لو أسلم من هو له سقط.
قال دام ظله: وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم من أنه هل هو رفع القبض من أصله أو فسخ للقبض متجدد (فعلى الأول) يستلزم ثبوت الإبدال عدمه فيستحيل (وعلى الثاني) يصح لعدم استلزامه المحال وهو عدم وجوب الصبر على العيب.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست