____________________
قال دام ظله: ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.
أقول: (وجه الأول) تعذر تسليمه لما أسلم فيه (ووجه الثاني) إنه بالسلم ملك الخمر في ذمته والإسلام يسقط من ذمة المسلم الخمر ويخرجه عن ملكه (ووجه الثالث) إن الكافر يثبت له في ذمة المسلم قيمة الخمر عند الإتلاف فإسلامه إتلاف له حقيقة قال المصنف وهذا الوجه أعني الثالث إنما هو فيما إذا أسلم من عليه لا من هو له لأن وجوب القيمة له تابع لوجوب الأصل (ويحتمل) مطلقا كالمهر قال و الصحيح الأول وهو انحصاره فيما إذا أسلم من هو عليه أما لو أسلم من هو له سقط.
قال دام ظله: وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم من أنه هل هو رفع القبض من أصله أو فسخ للقبض متجدد (فعلى الأول) يستلزم ثبوت الإبدال عدمه فيستحيل (وعلى الثاني) يصح لعدم استلزامه المحال وهو عدم وجوب الصبر على العيب.
أقول: (وجه الأول) تعذر تسليمه لما أسلم فيه (ووجه الثاني) إنه بالسلم ملك الخمر في ذمته والإسلام يسقط من ذمة المسلم الخمر ويخرجه عن ملكه (ووجه الثالث) إن الكافر يثبت له في ذمة المسلم قيمة الخمر عند الإتلاف فإسلامه إتلاف له حقيقة قال المصنف وهذا الوجه أعني الثالث إنما هو فيما إذا أسلم من عليه لا من هو له لأن وجوب القيمة له تابع لوجوب الأصل (ويحتمل) مطلقا كالمهر قال و الصحيح الأول وهو انحصاره فيما إذا أسلم من هو عليه أما لو أسلم من هو له سقط.
قال دام ظله: وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم من أنه هل هو رفع القبض من أصله أو فسخ للقبض متجدد (فعلى الأول) يستلزم ثبوت الإبدال عدمه فيستحيل (وعلى الثاني) يصح لعدم استلزامه المحال وهو عدم وجوب الصبر على العيب.