____________________
قال دام ظله: ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط.
أقول: وجه الأول أن العقد يقتضي التقسيط للجميع فيلزم الربا، ولأن سبب الصحة هو المجموع من حيث هو مجموع فإذا تلف الدرهم المعين عدم المجموع وإذا عدم سبب الصحة عدمت (ووجه) الثاني أنه لازم صحة البيع ونص الأصحاب على مقابلة المخالف (المخالف خ) وإنما يبطل في المقابل (ووجه) الثالث استحالة الترجيح من غير مرجح ولا ربا هنا فإنا إذا فرضنا أن كل مد يساوي درهما فلا ريب أن هذا الدرهم نصفه في مقابلة الدراهم ونصفه في مقابلة الأمداد لتساويها، والذي يقابل نصفه من الدراهم نصف درهم لتساويها والمد نصفه يقابل الأمداد ونصفه يقابل الدراهم لتساويها والذي يقابل نصف الدرهم من الأمداد مد ونصف، والذي يقابل الدرهم المعين من العوض الآخر نصف درهم ومد ونصف فيبطل البيع في ذلك، والذي يقابل المد من المدين نصف مد ومن الدراهم درهم ونصف فيصح البيع في ذلك فلا ربا.
قال دام ظله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال أقول: ذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابن البراج وابن حمزة و ابن الجنيد إلى التحريم واختاره المصنف في الخلاف لرواية غياث بن إبراهيم الموثقة عن الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (1)، وذهب ابن
أقول: وجه الأول أن العقد يقتضي التقسيط للجميع فيلزم الربا، ولأن سبب الصحة هو المجموع من حيث هو مجموع فإذا تلف الدرهم المعين عدم المجموع وإذا عدم سبب الصحة عدمت (ووجه) الثاني أنه لازم صحة البيع ونص الأصحاب على مقابلة المخالف (المخالف خ) وإنما يبطل في المقابل (ووجه) الثالث استحالة الترجيح من غير مرجح ولا ربا هنا فإنا إذا فرضنا أن كل مد يساوي درهما فلا ريب أن هذا الدرهم نصفه في مقابلة الدراهم ونصفه في مقابلة الأمداد لتساويها، والذي يقابل نصفه من الدراهم نصف درهم لتساويها والمد نصفه يقابل الأمداد ونصفه يقابل الدراهم لتساويها والذي يقابل نصف الدرهم من الأمداد مد ونصف، والذي يقابل الدرهم المعين من العوض الآخر نصف درهم ومد ونصف فيبطل البيع في ذلك، والذي يقابل المد من المدين نصف مد ومن الدراهم درهم ونصف فيصح البيع في ذلك فلا ربا.
قال دام ظله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال أقول: ذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابن البراج وابن حمزة و ابن الجنيد إلى التحريم واختاره المصنف في الخلاف لرواية غياث بن إبراهيم الموثقة عن الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (1)، وذهب ابن