____________________
قيس مشترك بين أشخاص منهم من لا يقبل روايته وقد تقرر في الأصول أنه إذا اشتبه الراوي بمطعون لم تقبل الرواية.
قال دام ظله: ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا والأقرب أن الجنس كذلك وقيل يجب المساواة.
أقول: الأول قول ابن إدريس وجدي ووالدي، وهو الأقوى عندي والثاني قول الشيخ الطوسي رحمه الله (لنا) عموم الآية وما رواه عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باع طعاما بدرهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء (1) (احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم لكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره فإنه لا خير فيه (2) (والجواب) المنع من صحة السند ولأنه نهاه عن الشراء مطلقا وكما يتناول النهي بالأزيد والأنقص فكذا المساوي وهو لا يقول به سلمنا لكن نمنع من دلالته على التحريم سلمنا لكنه مختص بالطعام فلا يعم.
قال دام ظله: ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر أقول: ينشأ (من) أنه علق البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد و امتناع اقتضاء صحة الشئ بطلانه (ولأن) البيع يقتضي انتقاله إلى المشتري ولا يقتضي عوده إلى البايع وفرق بينه وبين الخيار في الفسخ لإمكان انفكاك اللزوم عن الصحة وهو ظاهر ويمتنع انفكاك الصحة عن نفسها (ومن) أنه في الحقيقة راجع إلى شرط
قال دام ظله: ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا والأقرب أن الجنس كذلك وقيل يجب المساواة.
أقول: الأول قول ابن إدريس وجدي ووالدي، وهو الأقوى عندي والثاني قول الشيخ الطوسي رحمه الله (لنا) عموم الآية وما رواه عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باع طعاما بدرهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء (1) (احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم لكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره فإنه لا خير فيه (2) (والجواب) المنع من صحة السند ولأنه نهاه عن الشراء مطلقا وكما يتناول النهي بالأزيد والأنقص فكذا المساوي وهو لا يقول به سلمنا لكن نمنع من دلالته على التحريم سلمنا لكنه مختص بالطعام فلا يعم.
قال دام ظله: ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر أقول: ينشأ (من) أنه علق البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد و امتناع اقتضاء صحة الشئ بطلانه (ولأن) البيع يقتضي انتقاله إلى المشتري ولا يقتضي عوده إلى البايع وفرق بينه وبين الخيار في الفسخ لإمكان انفكاك اللزوم عن الصحة وهو ظاهر ويمتنع انفكاك الصحة عن نفسها (ومن) أنه في الحقيقة راجع إلى شرط