____________________
قال دام ظله: ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال.
أقول: منشأه أن ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح وعلى الثاني يبطل والشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى البطلان ونقل الكراهة عن بعض الأصحاب.
قال دام ظله: ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز.
أقول: وجهه الأصل وانتفاء المانع وقيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين.
قال دام ظله: ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى.
أقول: وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ (ووجه الثاني) تحقق الاسم به ولنص الأصحاب على حمل ربيع وجمادى على الأول و
أقول: منشأه أن ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح وعلى الثاني يبطل والشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى البطلان ونقل الكراهة عن بعض الأصحاب.
قال دام ظله: ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز.
أقول: وجهه الأصل وانتفاء المانع وقيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين.
قال دام ظله: ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى.
أقول: وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ (ووجه الثاني) تحقق الاسم به ولنص الأصحاب على حمل ربيع وجمادى على الأول و