إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي (ويحتمل) انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب ويحل بأول جزء منهما ولو قال محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان ولو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل (البطلان) لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير (والصحة) فيحمل على الجزء
____________________
الأولى الحمل على الأول.
قال دام ظله: وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد.
أقول: القولان للشيخ الطوسي رحمه الله (ووجه الأول) أن الشهر المعتبر في الشرع هو الهلالي إلا أن الشهر المنكسر لا بد من الرجوع إلى العدد لئلا يتأخر الأجل عن العقد مع الإطلاق وتعذر ذلك فيه (ووجه الثاني) أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الأول فالأيام الباقية إما أن لا يحتسب من أحدهما، أو من الثاني وكلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول فيتم بعدد من الثاني فينكسر الثاني وهكذا (والحق) الأول (فإنه) إذا كان الأجل ثلاثة أشهر مثلا بعد مضي شهرين هلاليين وثلاثين من الأول والآخر يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر فيحل الأجل وإلا كان أزيد من المشترط (ولأنه) عند مضي الشهر الناقص الهلالي يصدق أنه مضى شهر ونصف وهذا مما يستعمله أهل العرف حقيقة.
قال دام ظله: ولو قال محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان.
أقول: لأنه جعله ظرفا فكل جزء منه صالح له فلم يعين الأجل، وقال الشيخ (رحمه الله) يصح ويحل بدخول اليوم والشهر وكذا لو قال في سنة كذا كما لو قال إلى ربيع، والأقرب عندي البطلان.
قال دام ظله: ولو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان لأنه
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست