فروع (ا) لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب
____________________
قال دام ظله: ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
أقول: وجه القرب قصدهما غير موضع العقد قطعا ولا ترجيح لغيره مع تفاوت الأغراض بسببه (ويحتمل) عدمه لما تقدم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال.
أقول: منشأه هل يعم الربا سائر المعاوضات أم لا والأقوى عندي العموم.
أقول: وجه القرب قصدهما غير موضع العقد قطعا ولا ترجيح لغيره مع تفاوت الأغراض بسببه (ويحتمل) عدمه لما تقدم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال.
أقول: منشأه هل يعم الربا سائر المعاوضات أم لا والأقوى عندي العموم.