____________________
قال دام ظله: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين.
أقول: ذكر المصنف وجه المنع، ووجهه الصحة أنه لا قبض أعظم مما في الذمة والظاهر أن بيع الدين بالدين هو تبايع صاحبي الدينين (الذمتين خ ل) بما في ذمتي المدينين والأصح البطلان.
قال دام ظله: روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة قال لا بأس. (1)
أقول: ذكر المصنف وجه المنع، ووجهه الصحة أنه لا قبض أعظم مما في الذمة والظاهر أن بيع الدين بالدين هو تبايع صاحبي الدينين (الذمتين خ ل) بما في ذمتي المدينين والأصح البطلان.
قال دام ظله: روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة قال لا بأس. (1)