إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
عوض ماله أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولأخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل (ه‍) لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمتهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا (و) لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة (ز) لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنا أو شكا فيه فإن ظهر عدمه بطل الصرف (ح) روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
____________________
قال دام ظله: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين.
أقول: ذكر المصنف وجه المنع، ووجهه الصحة أنه لا قبض أعظم مما في الذمة والظاهر أن بيع الدين بالدين هو تبايع صاحبي الدينين (الذمتين خ ل) بما في ذمتي المدينين والأصح البطلان.
قال دام ظله: روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة قال لا بأس. (1)

(1) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب بيع الصرف
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست