السيد فإن
جهل فإلى
ظن أهل الخبرة، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه (ب) يذكر (في الإبل) الذكورة أو الأنوثة والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا
بطل كنسبة الثمرة إلى بستان (وفي الخيل) السن و اللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشياة كالأغر والمحجل و (في الطيور) النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد (ج) يذكر (في
التمر) أربعة أوصاف النوع كالبرني والبلد إن اختلف الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو
العتق (وفي البر) وغيره من الحبوب البلد والحداثة أو
العتق والصرابة (1) أو ضدها (والعسل) البلد كالمكي والزمان كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع و (في السمن) النوع كالبقري واللون كالأصفر والمرعي والحداثة أو ضدها (وفي الزبد) ذلك وإنه زبد يومه أو أمسه (وفي اللبن) النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه (د) يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة وأضدادها ولو ذكر الوزن
بطل لعزته وله الخام إلا أن يشترط المقصود ويذكر (في الغزل) النوع كالقطن والبلد واللون والغلظة والنعومة أو أضدادها (وفي القطن) ذلك إلا الغلظ وضده فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ويذكر
____________________
وما جعل عليكم في الدين من حرج (2) وإذا لم يحصل من البيع (المبيع خ ل) ترجيح وجوب التسليم لم يكن سببا فيه فلا يصح.
قال دام ظله: فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال.
أقول: يحتمل وجوها ثلاثة (ا) ما ذكره المصنف لما ذكره (ب) أن يكون له منزوع الحب لعدم دخوله في الحقيقة (ج) الرجوع إلى العادة في بدل مثل هذا