____________________
وصفها لكثرتها.
أقول: قال الشيخ لا يصح لعزته والأصح الصحة.
قال دام ظله: والأردى على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود.
أقول: قال بعضهم يصح لأنه إن أتى إليه بالردى وجب قبوله لأنه أجود من الأردى وإن أتى إليه بالأردى وجب قبوله والأصح أنه لا يصح لأنه غير منضبط والمبيع يجب أن يكون منضبطا.
قال دام ظله: وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي.
أقول: المراد منه أن يكون الولد منفصلا غير حمل وقد اختلف فيه فقال الشيخ في المبسوط لا يجوز لعدم إمكان ضبط الولد بالوصف لأنها ربما لم تلد كذلك (ولأن) وجوده نادر والوجه الصحة لغلبة وجوده وإمكان ضبط وصفه.
قال دام ظله: أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل.
أقول: قال الشيخ وابن الجنيد لا يصح لأنه مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه (ولأنه) لا يجب على المشتري القبض إلا فيما يتحقق أنه ما وقع عليه العقد ولا شك أن الحمل لا يعلم إلا بعد الوضع فيخرج عن المشترط وقال المصنف في المختلف بالجواز لأن الحمل تابع ولصحة بيعه تبعا نقدا.
أقول: قال الشيخ لا يصح لعزته والأصح الصحة.
قال دام ظله: والأردى على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود.
أقول: قال بعضهم يصح لأنه إن أتى إليه بالردى وجب قبوله لأنه أجود من الأردى وإن أتى إليه بالأردى وجب قبوله والأصح أنه لا يصح لأنه غير منضبط والمبيع يجب أن يكون منضبطا.
قال دام ظله: وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي.
أقول: المراد منه أن يكون الولد منفصلا غير حمل وقد اختلف فيه فقال الشيخ في المبسوط لا يجوز لعدم إمكان ضبط الولد بالوصف لأنها ربما لم تلد كذلك (ولأن) وجوده نادر والوجه الصحة لغلبة وجوده وإمكان ضبط وصفه.
قال دام ظله: أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل.
أقول: قال الشيخ وابن الجنيد لا يصح لأنه مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه (ولأنه) لا يجب على المشتري القبض إلا فيما يتحقق أنه ما وقع عليه العقد ولا شك أن الحمل لا يعلم إلا بعد الوضع فيخرج عن المشترط وقال المصنف في المختلف بالجواز لأن الحمل تابع ولصحة بيعه تبعا نقدا.