____________________
قال دام ظله: والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال.
أقول: ينشأ (من) استلزام جواز الإبدال عدمه لأن رده هو رفع تعيين المبيع فيه وهذا يستلزم انتفاء كونه المبيع في الماضي والمستقبل لأن المبيع واحد فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرق فيبطل البيع فلا يكون له الإبدال (ومن) أنه فسخ متجدد والبيع صح بالقبض الأول.
قال دام ظله: وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
أقول: ينشأ من ارتفاع القبض الأول فلو لم يقبض في المجلس للزم التفرق قبل القبض فيبطل الصرف ومن حيث أن القبض الأول قد صح والفسخ متجدد (ومن) أن القبض الأول إما أن يؤثر في صحة البيع أو لا والثاني يستلزم بطلان البيع من الأصل والأول يستلزم عدم اشتراط قبض البدل في مجلس الرد والأصح عندي أنه يشترط القبض في مجلس الرد.
قال دام ظله: وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكانت الزيادة في يده أمانة (ويحتمل) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه عوض ماله.
أقول: وجه الأول أصالة عدم الضمان ولأنه لم يقبضها بالبيع ولا بالسوم ولا بسبب مضمون فلا يضمن والأصح عندي الضمان.
أقول: ينشأ (من) استلزام جواز الإبدال عدمه لأن رده هو رفع تعيين المبيع فيه وهذا يستلزم انتفاء كونه المبيع في الماضي والمستقبل لأن المبيع واحد فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرق فيبطل البيع فلا يكون له الإبدال (ومن) أنه فسخ متجدد والبيع صح بالقبض الأول.
قال دام ظله: وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
أقول: ينشأ من ارتفاع القبض الأول فلو لم يقبض في المجلس للزم التفرق قبل القبض فيبطل الصرف ومن حيث أن القبض الأول قد صح والفسخ متجدد (ومن) أن القبض الأول إما أن يؤثر في صحة البيع أو لا والثاني يستلزم بطلان البيع من الأصل والأول يستلزم عدم اشتراط قبض البدل في مجلس الرد والأصح عندي أنه يشترط القبض في مجلس الرد.
قال دام ظله: وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكانت الزيادة في يده أمانة (ويحتمل) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه عوض ماله.
أقول: وجه الأول أصالة عدم الضمان ولأنه لم يقبضها بالبيع ولا بالسوم ولا بسبب مضمون فلا يضمن والأصح عندي الضمان.