____________________
قال دام ظله: والأقرب إلحاق البايع به.
أقول: وجه القرب أنه ملك المشتري فيضمنه كالأجنبي ويحتمل بطلان البيع لعموم النص والأقوى الأول.
قال دام ظله: وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجه القرب الذي ذكره لأن مثله مكيل أو موزون وكل ما كان مثله مكيلا أو موزونا كان مكيلا أو موزونا (ومن حيث) أن كل ربوي مكيل أو موزون ولا شئ مما يصح بيعه جزافا بمكيل أو موزون ينتج لا شئ من الربوي يصح بيعه جزافا وهذا يصح بيعه جزافا أي بغير معرفة قدره ينتج هذا ليس بربوي والأصح عندي المنع.
قال دام ظله: والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
أقول: هذا قول المفيد والشيخ في الخلاف، وقال في المبسوط المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي
أقول: وجه القرب أنه ملك المشتري فيضمنه كالأجنبي ويحتمل بطلان البيع لعموم النص والأقوى الأول.
قال دام ظله: وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجه القرب الذي ذكره لأن مثله مكيل أو موزون وكل ما كان مثله مكيلا أو موزونا كان مكيلا أو موزونا (ومن حيث) أن كل ربوي مكيل أو موزون ولا شئ مما يصح بيعه جزافا بمكيل أو موزون ينتج لا شئ من الربوي يصح بيعه جزافا وهذا يصح بيعه جزافا أي بغير معرفة قدره ينتج هذا ليس بربوي والأصح عندي المنع.
قال دام ظله: والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
أقول: هذا قول المفيد والشيخ في الخلاف، وقال في المبسوط المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي