____________________
معه إمكان التسليم والانتقاع بخلاف الأجل فكان أولى بالصحة (ويحتمل) عدم الصحة لأن الملك إنما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا ونص عليه ولم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في مثل هذه الصورة وهو الأصح عندي وقال الشيخ في النهاية والخلاف لا يصح لفظ السلم إلا بذكر الأجل (بقي) هنا مسألة وهو أنه إذا باع عينا موصوفة بصفات السلم ما يظنه في الذمة حالا ولم يذكرها المصنف هنا لأن صحة بيع عين شخصية تقتضي صحة بيع الماهية بالوصف بل هو أولى لأنه أقرب لأنه يخالف السلم بالأجل لا غير.
قال دام ظله: ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال قبلت ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون المبيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على إسقاطه.
أقول: منشأ النظر النظر إلى المعنى واللفظ ومنشأ الإشكال أنه أبرأه منه بقوله بلا عوض (ومن) أنه مقبوض بالبيع الفاسد والأصح عندي البطلان والضمان.
قال دام ظله: والأقرب جوازه في اللئالي الصغار مع ضبط وزنها و
قال دام ظله: ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال قبلت ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون المبيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على إسقاطه.
أقول: منشأ النظر النظر إلى المعنى واللفظ ومنشأ الإشكال أنه أبرأه منه بقوله بلا عوض (ومن) أنه مقبوض بالبيع الفاسد والأصح عندي البطلان والضمان.
قال دام ظله: والأقرب جوازه في اللئالي الصغار مع ضبط وزنها و