إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
إليك هذا الثوب في هذا الدينار ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال قبلت ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ (من) الالتفات إلى المعنى (واختلال) اللفظ، وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على إسقاطه أما لو قال بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان (الثاني) معرفة وصفه ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا ثم يذكر كل وصف يختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود بل يقتصر على ما يتناوله الاسم فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود كاللئالي الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه لأدائه إلى عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللئالي الصغار مع
____________________
معه إمكان التسليم والانتقاع بخلاف الأجل فكان أولى بالصحة (ويحتمل) عدم الصحة لأن الملك إنما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا ونص عليه ولم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في مثل هذه الصورة وهو الأصح عندي وقال الشيخ في النهاية والخلاف لا يصح لفظ السلم إلا بذكر الأجل (بقي) هنا مسألة وهو أنه إذا باع عينا موصوفة بصفات السلم ما يظنه في الذمة حالا ولم يذكرها المصنف هنا لأن صحة بيع عين شخصية تقتضي صحة بيع الماهية بالوصف بل هو أولى لأنه أقرب لأنه يخالف السلم بالأجل لا غير.
قال دام ظله: ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال قبلت ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون المبيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على إسقاطه.
أقول: منشأ النظر النظر إلى المعنى واللفظ ومنشأ الإشكال أنه أبرأه منه بقوله بلا عوض (ومن) أنه مقبوض بالبيع الفاسد والأصح عندي البطلان والضمان.
قال دام ظله: والأقرب جوازه في اللئالي الصغار مع ضبط وزنها و
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست