فروع (ا) لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد (ب) لا تثبت الربا في غير النخل أن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل (ج) يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق (د) إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان
____________________
في بعض الأخبار والأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الربا والمزابنة هي بيع التمر على ما روي بتمر منه أما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به والأحوط أنه لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية بالاشتراط ولابن البراج قولان (أحدهما) في المهذب كقوله في المبسوط والآخر في الكامل كقوله في النهاية (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (1) (احتج) الشيخ على قوله في النهاية بالأصل وعموم قوله تعالى وأحل الله البيع (2) وما رواه أبو الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر وكلمته يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ذلك (3).
قال دام ظله: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما
قال دام ظله: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما