____________________
في ثمن رقبتها عند عدمها إذ العين المغصوبة لا ترد على الغاصب ولا على وارثه ولا تستسعى في ثمن رقبتها لأن سعيها لمالكها فكيف يقضي منه دين الغاصب ولا يخلو أنها ترد إلى المالك إن عرفه أو وارثه وإلا فإلى الحاكم ويطالب بالثمن البايع الذي بايعها وإن كان قد مات يؤخذ من تركته هذا إذا كان جاهلا بأنها سرقت من أرض الصلح وهو المتواتر (1) في هذه المسألة.
قال دام ظله: ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال.
أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب ووجوب الاستبراء أو العدة في غيره والمقصود بهما علم براءة الرحم من الحمل فمع علمه وتحققه لا يعقل التحليل والأولى التحريم في غير الزنا مطلقا وفيه قبل أربعة أشهر وعشرة أيام للنص والكراهة بعده.
قال دام ظله: والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل يحرم.
أقول: القولان للشيخ في النهاية وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج، وسلار قال لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع ولم ينص على تحريم
قال دام ظله: ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال.
أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب ووجوب الاستبراء أو العدة في غيره والمقصود بهما علم براءة الرحم من الحمل فمع علمه وتحققه لا يعقل التحليل والأولى التحريم في غير الزنا مطلقا وفيه قبل أربعة أشهر وعشرة أيام للنص والكراهة بعده.
قال دام ظله: والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل يحرم.
أقول: القولان للشيخ في النهاية وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج، وسلار قال لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع ولم ينص على تحريم