____________________
مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين بعد أقام بينة أنه اشترى أباه من أمواله كان لهم رقا (1) وفي سند هذه الرواية قول وأفتى بها الشيخ الطوسي رحمه الله وابن البراج وفي التأويل المذكور في الكتاب نظر لمنافاته الرواية.
قال دام ظله: ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البايع ويستعيد الثمن فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعى.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج والثاني قول ابن إدريس وهو الحق لكون كسب العبد ملكا لسيده واستحالة قضاء دين الغاصب من مال المغصوب منه (احتج) الشيخ برواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها (2)، قال والدي المصنف في المختلف (مسكين) لا يحضرني الآن حاله وأقول هذه الرواية مخالفة للأصل والدليل من وجوه.
(ا) ردها على الغاصب (ب) ردها إلى ورثته إن لم يوجد الغاصب (ج) استسعائها
قال دام ظله: ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البايع ويستعيد الثمن فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعى.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج والثاني قول ابن إدريس وهو الحق لكون كسب العبد ملكا لسيده واستحالة قضاء دين الغاصب من مال المغصوب منه (احتج) الشيخ برواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها (2)، قال والدي المصنف في المختلف (مسكين) لا يحضرني الآن حاله وأقول هذه الرواية مخالفة للأصل والدليل من وجوه.
(ا) ردها على الغاصب (ب) ردها إلى ورثته إن لم يوجد الغاصب (ج) استسعائها