الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب (الأول) في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في وقته ومحله (أما) وقته إذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ (وأما) المحل فمكة فلا يجوز إيقاعه في غيرها وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات (الثاني) الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج وعلى الوجوب أو الندب لوجههما والتقرب إلى الله تعالى ولبس الثوبين والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه والراكب إذا نهض به بعيره ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح ثم يخرج
____________________
قال دام ظله: وعمدا تصير حجته مفردة على رأي ويبطل الثاني على رأي.
أقول: الأول قول الشيخ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس عليه أن يقصر وليس له متعة (1). والمراد به المتعمد لرواية معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت متعته (2) (عمرته خ ل).
والثاني قول ابن إدريس لأنه منهي عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد وهو قوي
أقول: الأول قول الشيخ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس عليه أن يقصر وليس له متعة (1). والمراد به المتعمد لرواية معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت متعته (2) (عمرته خ ل).
والثاني قول ابن إدريس لأنه منهي عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد وهو قوي