____________________
المقصد الثالث في الاعتكاف قال دام ظله: أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول أقول: هذا اختيار الشيخ، وابن الجنيد، وابن حمزة، لقول أبي جعفر عليه السلام فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه وليس له أن يخرج حتى يمضي ثلاثة أيام (1) ومنعه المصنف والمرتضى وابن إدريس للأصل و لأن إيجاب ما لم يجب بغير نص عليه قول بغير سبب موجب لعلم أو ظن لا يجوز (والجواب) عن الرواية بضعف السند فإن في طريقها علي بن فضال وهو ضعيف والأقوى عندي قول الشيخ رحمه الله والرواية وإن كانت في طريقها علي بن فضال لكن لم يردها الأصحاب.
قال دام ظله: ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول.
أقول: الخلاف في هذه المسألة في وجوب الاعتكاف بالشروع وعدمه والأقوال منحصرة في ثلاثة (ا) إنه لا يجب بالشروع مطلقا وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس ووالدي في بعض كتبه (ب) إنه إن شرط على ربه الرجوع لعارض جاز له الرجوع ما لم يمض يومان فيجب الثالث وإن لم يشترط لم يجز له الرجوع على حال وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (ج) إنه إن شرط وعرض له عارض جاز له الرجوع مطلقا وإن لم يشرط لم يجز له الرجوع مطلقا وهو اختيار ابن حمزة، والأصح عندي أنه لا يجب بالشروع إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث إلا أن يشترط الرجوع عند العارض (لنا) الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة لأنه عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كغيرها
قال دام ظله: ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول.
أقول: الخلاف في هذه المسألة في وجوب الاعتكاف بالشروع وعدمه والأقوال منحصرة في ثلاثة (ا) إنه لا يجب بالشروع مطلقا وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس ووالدي في بعض كتبه (ب) إنه إن شرط على ربه الرجوع لعارض جاز له الرجوع ما لم يمض يومان فيجب الثالث وإن لم يشترط لم يجز له الرجوع على حال وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (ج) إنه إن شرط وعرض له عارض جاز له الرجوع مطلقا وإن لم يشرط لم يجز له الرجوع مطلقا وهو اختيار ابن حمزة، والأصح عندي أنه لا يجب بالشروع إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث إلا أن يشترط الرجوع عند العارض (لنا) الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة لأنه عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كغيرها