____________________
الجئ بحيث ارتفعت قدرته وقصده لم يجز الإفطار وإلا ففيه اختيار ما، فعلى تقدير السقوط هناك يحتمل عدمه والأقوى عندي السقوط والمراد بالسفر الضروري ما يفوت بتركه نفس محترمة أو مال يضر أو صحبة له.
قال دام ظله: ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال.
أقول: لا إشكال في جواز إفطارهما إجماعا، وإنما الإشكال في وجوب الجبر بالكفارة كما في الخوف على الولد وعدمه كالمريض لأن هذه المسألة فرع يمكن رده إلى كل واحد من الأصلين المذكورين وهما المريض المتضرر بالصوم وخوفهما على الولد أما إلى المريض فلمشاركتهما في خوف الضرر على النفس بالصوم فإن المقتضي في المريض هو الخوف والمرض مظنة ولهذا لو علم عدم التضرر في المرض وجب الصوم، ويرد عليه انتفاء ما نص الشارع على كونه علة إذ الحكمة التي تشتمل عليها أوصاف نص الشارع على عليتها لا يصح تعدية الحكم بها لأنها تشبه العلة (والتحقيق) أن الحكمة إذا اعتبرت في علية الوصف وعدمها في عدمه كانت هي العلة في الحقيقة وكان الوصف معرفا فلا يضر تخلفه مع وجودها بخلاف ما لو جعل الشارع الوصف علة لكونه مظنة الحكمة فالحكمة علة غائية لا يضر تخلفها بخلاف الوصف وأما إلحاقه بالخوف على الولد فلعموم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (1). والأقوى إلحاقهما بالمريض.
قال دام ظله: ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال.
أقول: لا إشكال في جواز إفطارهما إجماعا، وإنما الإشكال في وجوب الجبر بالكفارة كما في الخوف على الولد وعدمه كالمريض لأن هذه المسألة فرع يمكن رده إلى كل واحد من الأصلين المذكورين وهما المريض المتضرر بالصوم وخوفهما على الولد أما إلى المريض فلمشاركتهما في خوف الضرر على النفس بالصوم فإن المقتضي في المريض هو الخوف والمرض مظنة ولهذا لو علم عدم التضرر في المرض وجب الصوم، ويرد عليه انتفاء ما نص الشارع على كونه علة إذ الحكمة التي تشتمل عليها أوصاف نص الشارع على عليتها لا يصح تعدية الحكم بها لأنها تشبه العلة (والتحقيق) أن الحكمة إذا اعتبرت في علية الوصف وعدمها في عدمه كانت هي العلة في الحقيقة وكان الوصف معرفا فلا يضر تخلفه مع وجودها بخلاف ما لو جعل الشارع الوصف علة لكونه مظنة الحكمة فالحكمة علة غائية لا يضر تخلفها بخلاف الوصف وأما إلحاقه بالخوف على الولد فلعموم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (1). والأقوى إلحاقهما بالمريض.